تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٨ - الصفحة ١٥٥
والصحيح وقفه وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف أصح وكذا قال الخطيب وابن الجوزي وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل ان تحلب وعن الجنين في بطون الانعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملافيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر *
(١٥٥)
مفاتيح البحث: عمران بن حصين (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 146 147 154 155 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست