والصحيح وقفه وقال الدارقطني في العلل اختلف فيه والموقوف أصح وكذا قال الخطيب وابن الجوزي وفي الباب عن عمران بن حصين مرفوعا ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب البيوع له ولفظه نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل ان تحلب وعن الجنين في بطون الانعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملافيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر *