ان طلحة اشترى من عثمان مالا فقيل لعثمان انك قد غبنت فقال عثمان لي الخيار لأني بعت ما لم أره وقال طلحة لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره فحكما بينهما جبير بن مطعم فقضي ان الخيار لطلحة ولا خيار لعثمان: (فائدة) يدل على ضعف الحديث ما رواه البخاري لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان (قلت) واخذ هذا من هذا في غاية البعد والله أعلم *