* (قوله) * لان النص ورد في المجامع والأكل والشرب لا يقتضي الكفارة مقتضاه أنه لم يرد فيهما نص وليس كذلك بل أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن كعب عن أبي هريرة ان رجلا أكل في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة الحديث لكن اسناده ضعيف لضعف أبي معشر رواية عن محمد بن كعب وقد جاء في رواية مالك وجماعة عن الزهري في الحديث المشهور ان رجلا قال أفطرت في رمضان لكن حمل على الفطر بالجماع جمعا بين الروايات قال البيهقي رواه عشرون من حفاظ أصحاب الزهري بذكر الجماع * (1) (قوله) في صرف الكفارة إلى عياله الأصح المنع وأما الحديث فلا نسلم ان الذي امره بصرفه إليهم كفارة إلى آخر كلامه وتعقب بان الدارقطني اخرج من طريق أهل البيت إلى علي بن أبي طالب ان رجلا قال يا رسول الله هلكت فذكر الحديث إلى أن قال فقال انطلق فكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك لكن الحديث ضعيف لان في اسناده من لا تعرف عدالته *
(٤٥٤)