(1) (حديث) حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: ويروى من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له: احمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن ماجة والدارقطني واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا أدري أيهما أصح يعنى رواية يحيى ابن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ورواية إسحاق بن حازم عن عبد الله ابن أبي بكر عن سالم بغير وساطة الزهري لكن التوقف أشبه وقال أبو داود لا يصح رفعه وقال الترمذي الموقوف أصح ونقل في العلل عن البخاري أنه قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال احمد ماله عندي ذلك الاسناد وقال الحاكم في الأربعين صحيح على شرط الشيخين وقال في المستدرك صحيح على شرط البخاري وقال البيهقي رواته ثقات الا انه روي موقوفا وقال الخطابي أسنده عبد الله ابن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة وقال ابن حزم الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة وقال الدارقطني كلهم ثقات: (تنبيه) اللفظ الثاني لم أره لكن في الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل: واما اللفظ الأول فهو عند ابن خزيمة وغيره: وفي الباب عن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء: وعن ميمونة بنت سعد رواه أيضا وفيه الواقدي *
(٣٠٤)