(1) [قوله] في حديث أبي سعيد في ذكر الاقط ذكر عن أبي إسحاق ان الشافعي علق القول في جواز اخراجه على صحة الحديث فلما صح قال به فأن جوزنا اخراجه فاللبن والجبن في معناه وهذا أظهر وفيه وجه ان الاخراج منهما لا يجزئ لان الخبر لم يرد بهما انتهى: وهو كما قال في الجبن وأما اللبن فقد رواه الدارقطني من حديث عصمة بن مالك في صدقة الفطر مدان من قمح أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب أو اقط فمن لم يكن عنده اقط وعنده لبن فصاعين من لبن وفى اسناده الفضل بن المختار ضعفه أبو حاتم *
(٢٠٧)