تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٦ - الصفحة ١١٧
(1) (حديث) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وأمر بها ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه من حديث ابن عمر * (2) (حديث) روي أنه صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم وأعاده في موضع آخر الدارقطني والبيهقي من رواية أبى معشر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال اغنوهم في هذا اليوم وفى رواية البيهقي اغنوهم عن طواف هذا اليوم: قال ابن سعد في الطبقات حدثنا محمد ابن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه عن جده قالوا فرض صوم رمضان بعد ما حولت الكعبة بشهر على رأس وان تخرج عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر وامر باخراجها قبل الغدو إلى الصلاة وقال اغنوهم - يعنى المساكين - عن طواف هذا اليوم *
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 92 104 106 111 117 118 120 129 143 144 ... » »»
الفهرست