تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ١٥
(1) (قوله) وقيل يكبر إلى أن يفرغ الامام من الصلاة قال القول إنما يجئ في حق من لا يصلي مع الإمام قال واستدل لذلك بما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلي ويقضي الصلاة انتهى وقوله في هذا الحديث ويقضي الصلاة لم أره في شئ من طرقه لكن ذكر المجد بن تيمية في شرح الهداية ان أبا بكر النجاد روى باسناده عن الزهري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى (قلت) وهو عند ابن أبي شيبة عن ابن أبي ذئب عن الزهري مرسلا بلفظ فإذا قضى الصلاة قطع التكبير
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 12 14 15 19 20 21 23 25 ... » »»
الفهرست