تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ١٦٧
منه فلم ينكره قال وذكرته لمحمد بن سويد فقال وانا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب ابن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو امامة * (1) (قوله) والأربع أولى لاستقرار الامر عليها واتفاق الصحابة (اما) استقرار الامر فروى الحاكم من حديث انس كبرت الملائكة على آدم أربعا وكبر أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وكبر عمر على أبي بكر أربعا وكبر صهيب على عمر أربعا وكبر الحسن بن علي على علي أربعا وكبر الحسين على الحسن أربعا (قلت) وفيه موضعان منكران أحدهما ان أبا بكر كبر على النبي وهو يشعر ان أبا بكر أم الناس في ذلك والمشهور انهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم افرادا كما سيأتي (والثاني) ان الحسين كبر على الحسن والمعروف ان الذي أم في الصلاة عليه سعيد بن العاص كما سيأتي قال الحاكم وله شاهد من حديث ابن عباس وأخرجه وفيه الفرات بن سلمان ولفظه آخر ما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربعا فذكره قال الحاكم ليس من شرط الكتاب ورواه البيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس وقال تفرد به النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف: وروى هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة: وقال الأثرم رواه محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقد سألت احمد عنه فقال محمد هذا روى أحاديث موضوعة منها هذا واستعظمه أبو عبد الله وقال كان أبو المليح اتقى الناس وأصح حديثا من أن يروي مثل هذا وقال حرب عن أحمد هذا الحديث إنما رواه محمد ابن زياد الطحان وكان يضع الحديث: وروى أين الجوزي في الناسخ والمنسوخ له من طريق ابن شاهين بسنده إلى ابن عمر وفيه زافر بن سليمان رواه عن أبي العلاء عن ميمون بن مهران عن ابن عمر كذا قال وخالفه غيره ولا يثبت فيه شئ ورواه الحارث ابن أبي أسامة عن جعفر ابن حمزة عن فرات
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 161 162 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست