(1) حديث: أبي أيوب من أحب ان يوتر بخمس فليفعل ومن أحب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب ان يوتر بواحدة فليفعل أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أبي أيوب وله ألفاظ وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب