تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٢٢١
(1) حديث: الوتر حق مسنون فمن أحب ان يوتر بثلاث فليفعل لم أر هذه اللفظة فيه وإنما فيه حق واجب كما هو عند الدارقطني من رواية أبي أيوب وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم *
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست