تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٤١٨
(1) (حديث) أبي هريرة من أدرك في الركوع فليركع معه وليعد الركعة: البخاري في القراءة خلف الإمام من حديث أبي هريرة أنه قال إذا أدركت القوم ركوعا لم يعتد بتلك الركعة وهذا هو المعروف موقوف وأما المرفوع فلا أصل له وعزاه الرافعي تبعا للامام أن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة انه احتج بذلك: قلت وراجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته أخرج عن أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الامام صلبه وترجم له ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل وهذا مغاير لما نقلوه عنه ويؤيد ذلك أنه ترجم بعد ذلك باب إدراك الامام ساجدا والامر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها واخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة وذكر الدارقطني في العلل نحوه عن معاذ وهو مرسل *
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 421 422 425 426 427 ... » »»
الفهرست