صلاته وفي لفظ فقط أدرك الصلاة قال ابن أبي داود والدارقطني تفرد به بقية عن يونس وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والاسناد إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك من صلاه ركعة فقد أدركها: وأما قوله من صلاه الجمعة فوهم: قلت إن سلم من وهم بقية ففيه تدييسه التلدوية لأنه عنعن لشيخه وله طريق أخرى: أخرجها ابن حبان في الضعفاء من حديث إبراهيم بن عطية الثقفي عن يحيى بن سعيد عن الزهري به قال وإبراهيم متنكر
(٤١٥)