تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٤ - الصفحة ٣٢
(1) (قوله) وفى وصل الزوجة باذن الزوج وجهان أحدهما المنع لعموم الخبر: (قلت) وفيه حديث خاص رواه البخاري من حديث عائشة ان امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها فقالت للنبي صلى الله على وسلم أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا انه قد لعن الواصلات ولمسلم نحوه
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 15 30 31 32 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست