تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ١١٩
يصلون نصف النهار يوم الجمعة (وفى الباب) عن واثلة رواه الطبراني بسند واهي: وعن أبي أبى قتادة وسيأتي ومما يؤيد أصل المسألة ما رواه البخاري عن سلمان مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن أو يمس من طيب ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى فان فيه ان المانع من الصلاة خروج الامام لا انتصاف النهار
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة