في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة كالحر يتقون بالحائل وحينئذ فلا يصح حمل الحديث على ذلك لان لو كان مطلوبهم السجود على الحائل لاذن لهم في اتخاذ ما يسجدون عليه منفصلا عنهم فقد ثبت انه كان يصلى على الخمرة وعلى الفراش فعلم أنه لم يمنعهم الحائل وإنما طلبوا منه تأخيرها زيادة على ما كان يؤخرها ويبرد بها فلم يجبهم والله أعلم: وفي الباب عن ابن مسعود رواه الترمذي في العلل من طريق زيد بن جبير عن خشف بن مالك عنه وصحح البخاري وقفه وفيه عن جابر رواه الطبراني في الصغير والعقيلي في الضعفاء واعله ببلهط راويه عن ابن المنكدر وقال
(٤٥٩)