تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٣٥٣
(قوله) وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة آمين خارج الصلاة أوفى الصلاة ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلت) روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه إذا امن القارئ فامنوا فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها وفي رواية لهما إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين الحديث وقد تقدم حديث الدارقطني والحاكم بلفظ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال آمين *
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 352 353 355 356 357 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة