(قوله) وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة آمين خارج الصلاة أوفى الصلاة ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قلت) روى البخاري في الدعوات من صحيحه من حديث أبي هريرة رفعه إذا امن القارئ فامنوا فالتعبير بالقارئ أعم من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها وفي رواية لهما إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين الحديث وقد تقدم حديث الدارقطني والحاكم بلفظ كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن قال آمين *
(٣٥٣)