تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
(1) (حديث) عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب متفق عليه وفي رواية لمسلم وأبى داود وابن حبان بزيادة فصاعدا قال ابن حبان تفرد بها معمر عن الزهري واعلها البخاري في جزء القراءة ورواه الدارقطني بلفظ لا تجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم القرآن وصححه ابن القطان ورواه ابن خزيمة وابن حبان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة وفيه قلت وان كنت خلف الإمام قال فاخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك: وروى الحاكم من طريق اشهب عن ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة مرفوعا أم أم القران عوض من غيرها وليس غيرها عوضا منها قال وله شواهد فساقها: (فائدة) احتج الحنفية على عدم تعين الفاتحة بحديث المسئ صلاته لان فيه ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن وعنه للشافعي أجوبة أقواها حديث لا تجزئ صلاة المتقدم ويحمل حديث المسئ على العاجز عن تعليمها وهو من أهل الأداء *
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة