تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٥٥
يدل على أن غير الافضاء لا ينقض فيكون تخصيصا لعموم المنطوق لكن نازع في دعوى ان الافضاء لا يكون الا ببطن الكف غير واحد قال ابن سيده في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها: وقال ابن حزم الافضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها وقال بعضهم الافضاء فرد من افراد المس فلا يقتضى التخصيص *
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست