تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٦٠٢
(1) قوله مذهب عمر من جامع في الحيض فعليه عتق رقبة لم أجده عن عمر هكذا لكن روى الطبراني من حديث ابن عباس جاء رجل فقال يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره ان يعتق النسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار وفى اسناده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 470 487 488 492 574 575 576 600 601 602 603 » »»
الفهرست