تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٣٩١
مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا: وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقال البزار لكنه مؤول ومعناه انه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله: لا على أنه لا يجوز وضوء من لم يسم * واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث رفاعة بن رافع لا يتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله فيغسل وجهه * واستدل النسائي وابن خزيمة والبيهقي في استحباب التسمية بحديث معمر عن ثابت وقتادة عن انس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال هل مع أحد منكم ماء فوضع يده في الاناء فقال توضؤا باسم الله واصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم وقد أخرج أحمد مثله من حديث نبيح العنزي عن جابر: وقال النووي يمكن ان يحتج في المسألة بحديث أبي هريرة كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجذم: قوله ويروى في بعض الروايات لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه لم أره هكذا لكن معناه في الحديث الذي بعده *
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست