تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
في غسل ما خرج عن حد هذا الوجه من اللحية قولان أصحهما يجب بحكم التبعية لما سبق من الخبر يعنى حديث اللحية من الوجه وقد تقدم أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث ابن عمر واسناده لا يصح: وروى الطحاوي من طريق قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن ثعلبة ابن عباد عن أبيه قال ما أدرى كم حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء فيغسل وجهه حتى يسيل الماء على ذقنه: الحديث قوله روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه: وقد روى أنه أدار الماء على مرفقيه ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به الدارقطني والبيهقي من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر بلفظ يدير الماء على المرفق والقاسم متروك عند أبي حاتم: وقال أبو زرعة منكر الحديث وكذا ضعفه احمد وابن معين وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم ويغنى عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة انه توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ: وأما الزيادة في الحديث الثاني فلم ترد في هذا الحديث بل هي في حديث آخر يأتي في آخر سنن الوضوء
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 342 343 349 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست