تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٥٨
متفق عليه.
[ق 35 - أ] / وسيأتي ذلك، ويأتي حديث رفاعة الزرقي.
يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه ' أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يصلي، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطيل أول ركعة من صلاة الفجر، وأول ركعة من صلاة الظهر ' أخرجاه.
أحمد، نا عبد الرحمن، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، أن رجلا قال: ' يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن؟ فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه '.
وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة، وأبي سعيد؛ أمرنا رسول الله أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.
ورووا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة '.
وما عرفت هذين الحديثين.
فذكروا أن الأشعريين قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]. فقرأ في الأوليين، ولم يقرأ في الأخريين.
قلنا: أين سنده؟
وعن علي، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' القراءة في الأوليين ' وهذا صنعه الحارث - وهو مجروح - عن علي، ووقفه بعضهم.
محمد بن مهاجر - كذاب - ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن أبي يزيد
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»