أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة، لأنه لا يجد الآجر كل وقت فجعل المؤجر كالمؤجر في القبض.
قلت: وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان: إن كان ذلك قبل وجوب الأجرة لا يجوز، وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ فراجعه.
(ولو) أمره (بشرائه بألف ودفع) الألف (فاشترى وقيمته كذلك فقال الآمر اشتريت بنصفه وقال المأمور) بل (بكله صدق) لأنه أمين (وإن) كان (قيمته نصفه) فالقول (للآمر) بلا يمين. درر وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال: صدق في الكل بغير الحلف، وتبعهم المصنف، لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه: بعد الحلف (وإن لم يدفع) الألف (وقيمته نصفه) فالقول (للآمر)