في الأصح (فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجه به) ولكن (هما) ثابتان (على الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله وزوجته) لان الموجب للعتق والفساد الملك المستقر (وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح ابن كمال
(٧١٩)