(فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل ب) تصرف ضار (نحو طلاق وعتاق وهبة وصدقة وصح بما ينفعه) بلا إذن وليه (كقبول هبة) وصح بما تردد بين ضرر ونفع كبيع وإجارة إن مأذونا، وإلا توقف على إجازة وليه كما لو باشره بنفسه (ولا يصح توكيل عبد محجور وصح لو مأذونا أو مكاتبا توقف توكيل مرتد، فإن أسلم نفذ، وإن مات أو لحق أو قتل لا)