ولو في شهادتين ضمنا الثمن. عيني (ولو شهدا على البائع بالبيع بألفين إلى سنة وقيمته ألف:
فإن شاء ضمن الشهود قيمته حالا، وإن شاء أخذ المشتري إلى سنة وأيا ما اختار برئ الآخر) وتمامه في خزانة المفتين، وفي الطلاق قبل وطئ وخلوة: ضمنا نصف المال المسمى (أو المتعة) إن