عما شهدت به ونحوه، فلو أنكرها لا) يكون رجوعا (و) الرجوع (شرط مجلس القاضي) ولو غير الأول أنه فسخ أو توبة وهي بحسب الجناية كما قال عليه الصلاة والسلام السر بالسر والعلانية بالعلانية (فلو ادعى) المشهود عليه (رجوعهما عند غيره وبرهن) أو أراد يمينهما (لا يقبل) لفساد الدعوى، بخلاف ما لو ادعى وقوعه
(٦٦٥)