في حالة وكذا لو قال: لا أعرف حاله على الصحيح شرنبلالية وشر المجمع وكذا لو قال ليس على ماضي القهستاني عن المحيط فتنبه وتبطل شهادة الفرع بأمور بنهيهم عن الشهادة على الأظهر خلاصة وسيجئ متنا ما يخالفه وبخروج أصله عن أهليتها كفسق وحرس وعمى (وبإنكار أصله الشهادة) كقولهم
(٦٥٥)