سواء قالا (مذ شهر) أو لا (ردت) لقيامها بمجهول لتنوع يد الحي (بخلاف ما لو شهد أنها كانت ملكه أو أقر المدعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنه أقر أنه أقر أنه كان في يد المدعي) دفع للمدعي لمعلومية الاقرار وجهالة المقر به لا تبطل الاقرار، والأصل أن الشهادة بالملك المنقضي مقبولة لا باليد؟ المنقضية لتنوع اليد لا الملك. بزازية. ولو أقر أنه كان بيد المدعى بغير حق هل يكون