قبلت على) العبد (الواحد) الذي اتفقا عليه اتفاقا) درر (وفي العقد لا) تقبل (مطلقا) سواء كان المدعى أقل المالين أو أكثرهما. عزمي زاده.
ثم فرع على هذا الأصل بقوله (فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته على ألف وآخر بألف وخمسمائة ردت) لان المقصود إثبات العقد وهو يختلف باختلاف البدل،