فتأمل.
وأما المغني لنفسه لدفع وحشته فلا بأس به عند العامة. عناية، وصححه العيني وغيره.
قال: ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقا ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه، ومنهم من أباحه مطلقا ومنهم من كرهه مطلقا ا ه. وفي البحر: والمذهب حرمته مطلقا، فانقطع الاختلاف بل ظاهر الهداية أنه كبيرة ولو لنفسه، وأقره المصنف.