على الظاهر، بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل (أو يقيم) المحدود (بينة على صدقة) إما أربعة على زناه أو اثنين على إقراره به كما لو برهن قبل الحد. بحر.
وفيه: الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود بقذف، والمعروف بالكذب، وشاهد الزور لو عدلا لا تقبل أبدا. ملتقط.