المدعى عليه فيضره (وإن كان بين الخطين) بأن أخرج المدعي خط إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه فاستكتب فكتب وبين الخطين (مشابهة ظاهرة) على أنهما كخط كاتب واحد (لا يحكم عليه بالمال) هو الصحيح خانية، وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه، وإنما يعول على هذا التصحيح، لان قاضيخان من أجل من يعتمد على تصحيحاته. كذا ذكره المصنف هنا. وفي كتاب الاقرار: واعتمده في الأشباه، لكن في شرح الوهبانية: لو قال هذا خطي لكن ليس علي هذا المال: إن كان الخط على وجه الرسالة مصدرا معنونا لا يصدق، ويلزم بالمال ونحوه في الملتقط وفتاوى قارئ الهداية
(٥٠٢)