الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٨
(وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بموجبها بعد التزكية) بمعنى افترضه فورا، إلا في ثلاث قدمناها (فلو امتنع) بعد وجود شرائطها (أثم) لتركه الفرض (واستحق العزل) لفسقه (وعزر) لارتكابه ما لا يجوز شرعا. زيلعي (وكفر إن لم ير الوجوب) أي إن لم يعتقد افتراضه عليه.
ابن ملك. وأطلق الكافيجي كفره واستظهر المصنف الأول.
(ويجب) أداؤها (بالطلب) ولو حكما كما مر، ولكن وجوبه بشروط سبعة مبسوطة في
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست