سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا.
وفي الأشباه والجواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن له منعه، ثم أفاد الأشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك،