فأجبت بأنهم قد شرطوا عد الفروع في الأصول فحينئذ تصير الشقيقة كشقيقتين فيقسم المال بينهما نصفين ثم يقسم نصف الشقيقة بين أولادها أثلاثا، والله تعالى أعلم.
فصل في الغرقى والحرقي وغيرهم (لا توارث بين الغرقى والحرقي إلا إذا علم ترتيب الموتى) فيرث المتأخر، فلو جهل عينه أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا. شرح مجمع.
قلت: وأقره المصنف، لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا لمحمد