ثلاثة (لأنه لأقل) وهو متيقن به فيقتصر عليه لان المال لا يجب بالشك، حتى لو كان الأقل تقديره ذكرا قدر ابنا كزوج وأم وشقيقة هي خنثى مشكل، فله السدس على أنه عصبة، لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى ثمانية، ولو كان محروما على أحد التقديرين فلا شئ له، كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شئ له لأنه عصبة، ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى تسعة، ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم، والله تعالى أعلم.
مسائل شتى جمع شتيت بمعنى متفرقة، وهو من دأب المصنفين لتدارك