الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ٣٠٤
(أو كفنه) أو أدى خراج
اليتيم
أو عشرة (من مال نفس أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير) أو كفن الوارث
الميت
أو قضى دينه (من مال نفسه) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا.
(ولو كفن
الوصي
الميت
من مال نفسه قبل قوله فيه) قيل: هو مستدرك بقوله أو كفنه.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث:
الموت
(2)
،
اليتم
(1)
،
الوصية
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الأشربة
3
2
كتاب الصيد
18
3
كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز
49
4
باب الرهن يوضع على يد عدل
63
5
باب التصرف والجناية عليه وجنايته على غيره
69
6
فصل في مسائل متفرقة
83
7
كتاب الجنايات باب القود فيما دون النفس
117
8
باب الشهادة في القتل واعتبار حالته
136
9
كتاب الديات باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره
164
10
باب جناية البهيمة والجناية عليها
175
11
باب جناية المملوك والجناية عليه
186
12
باب القسامة
201
13
كتاب المعاقل كتاب الوصايا باب الوصية بثلث المال
248
14
باب العتق في المرض
261
15
باب الوصية للأقارب وغيرهم
265
16
باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة
275
17
باب الوصي
284
18
كتاب الخنثى كتاب الفرائض باب العول
380
19
باب توريث ذوي الأرحام
386
20
باب المخارج
399
21
كتاب الشهادات باب القبول وعدمه
520
22
باب الاختلاف في الشهادة
616
23
باب الشهادة على الشهادة
646
24
باب الرجوع عن الشهادة
663
25
كتاب الوكالة باب الوكالة بالبيع والشراء
724
26
باب الوكالة بالخصومة والقبض
791
27
باب عزل الوكيل
813
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org