القاضي لا يجوز ذلك مطلقا) لأنه وكيله (وإن كان وصي الأب جاز بشرط منفعة ظاهرة للصغير) وهي قدر النصف زيادة أو نقصا. وقالا: لا يجوز مطلقا.
(وبيع الأب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه) وهو اليسير، وإلا لا، وهذا كله في المنقول، أما في العقار فسيجئ.
(ولو زاد الوصي على كفن مثله في العدد ضمن الزيادة، وفي القيمة وقع الشراء له، و) حينئذ (ضمن ما دفعه من مال اليتيم) ولوالجية.
(و) فيها (لو دفع المال إلى اليتيم