الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
الخ صريح في اعتبار حالة الايجاب. وقيل: فيه روايتان (ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد نصفه) لان كلمة بين توجب التنصيف، حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا (وبثلثه وهو) أي الموصي (فقير) وقت وصيته (له ثلث ماله عند موته) سواء (اكتسبه بعد الوصية أو قبلها) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت (إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معينا، أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها (وإن اكتسبت غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها) أي الغنم (ثم صحت) في الصحيح، لان تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال (ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة الشاة، بخلاف) قوله (له شاة من غنمي ولا غنم له) يعني لا شاة له فإنها تبطل،
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأشربة 3
2 كتاب الصيد 18
3 كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 49
4 باب الرهن يوضع على يد عدل 63
5 باب التصرف والجناية عليه وجنايته على غيره 69
6 فصل في مسائل متفرقة 83
7 كتاب الجنايات باب القود فيما دون النفس 117
8 باب الشهادة في القتل واعتبار حالته 136
9 كتاب الديات باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 164
10 باب جناية البهيمة والجناية عليها 175
11 باب جناية المملوك والجناية عليه 186
12 باب القسامة 201
13 كتاب المعاقل كتاب الوصايا باب الوصية بثلث المال 248
14 باب العتق في المرض 261
15 باب الوصية للأقارب وغيرهم 265
16 باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 275
17 باب الوصي 284
18 كتاب الخنثى كتاب الفرائض باب العول 380
19 باب توريث ذوي الأرحام 386
20 باب المخارج 399
21 كتاب الشهادات باب القبول وعدمه 520
22 باب الاختلاف في الشهادة 616
23 باب الشهادة على الشهادة 646
24 باب الرجوع عن الشهادة 663
25 كتاب الوكالة باب الوكالة بالبيع والشراء 724
26 باب الوكالة بالخصومة والقبض 791
27 باب عزل الوكيل 813