الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٧
أوصى بثلث لله تعالى فهي باطلة. وقال محمد: تصرف لوجوه البر.
قال: أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي، لم يكن له إلا الألف. وفي أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهر، فكله له إن خرج من الثلث.
مجتبى.
قال لمديونه: إذا مت فأنت برئ من ديني الذي عليك صحت وصيته، ولو قال: إن مت لا يبرأ للمخاطرة.
يدخل المجنون في الوصية للمرضى، وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في بلاد خوارزم دون بلادنا، ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لأنهم هم العقلاء في الحقيقة، فتنبه. واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة. سراج.
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الوصية (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأشربة 3
2 كتاب الصيد 18
3 كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 49
4 باب الرهن يوضع على يد عدل 63
5 باب التصرف والجناية عليه وجنايته على غيره 69
6 فصل في مسائل متفرقة 83
7 كتاب الجنايات باب القود فيما دون النفس 117
8 باب الشهادة في القتل واعتبار حالته 136
9 كتاب الديات باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 164
10 باب جناية البهيمة والجناية عليها 175
11 باب جناية المملوك والجناية عليه 186
12 باب القسامة 201
13 كتاب المعاقل كتاب الوصايا باب الوصية بثلث المال 248
14 باب العتق في المرض 261
15 باب الوصية للأقارب وغيرهم 265
16 باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 275
17 باب الوصي 284
18 كتاب الخنثى كتاب الفرائض باب العول 380
19 باب توريث ذوي الأرحام 386
20 باب المخارج 399
21 كتاب الشهادات باب القبول وعدمه 520
22 باب الاختلاف في الشهادة 616
23 باب الشهادة على الشهادة 646
24 باب الرجوع عن الشهادة 663
25 كتاب الوكالة باب الوكالة بالبيع والشراء 724
26 باب الوكالة بالخصومة والقبض 791
27 باب عزل الوكيل 813