وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته ا ه.
قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديت إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى، فتدبر. وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر، ونظمه فقال:
وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه * وتطليق محتش لزجر وقرروا لبائعه التأديب والفسق أثبتوا * وزندقة للمستحل وحرروا