الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ١٣٨
عبدهما عمدا أو خطأ و) الحال أن السيدين (أحدهما غائب) فهو على التفصيل السابق (ولو أخبر وليا قود بعفو أخيهما) الثالث (فهو) أي إخبارهما (عفو للقصاص منهما) عملا بزعمهما وهي رباعية، فالأول (إن صدقهما) أي المخبرين (القاتل والأخ) الشريك (فلا شئ له) أي للشريك عملا بتصديقه (ولهما ثلثا الدية و) الثالث (إن صدقهما القاتل وحده فلكل منهما ثلثها، و) الرابع (إن صدقهما الأخ فقط فله ثلثها) لان إقراره ارتد بتكذيب القاتل إياه فوجب له ثلث الدية (و) لكنه (يصرف ذلك إلى المخبرين) استحسانا وهو الأصح. زيلعي. لأنه صار مقرا لهما بما أقر له به القاتل (وإن شهد أنه
(١٣٨)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، القتل (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأشربة 3
2 كتاب الصيد 18
3 كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 49
4 باب الرهن يوضع على يد عدل 63
5 باب التصرف والجناية عليه وجنايته على غيره 69
6 فصل في مسائل متفرقة 83
7 كتاب الجنايات باب القود فيما دون النفس 117
8 باب الشهادة في القتل واعتبار حالته 136
9 كتاب الديات باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 164
10 باب جناية البهيمة والجناية عليها 175
11 باب جناية المملوك والجناية عليه 186
12 باب القسامة 201
13 كتاب المعاقل كتاب الوصايا باب الوصية بثلث المال 248
14 باب العتق في المرض 261
15 باب الوصية للأقارب وغيرهم 265
16 باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 275
17 باب الوصي 284
18 كتاب الخنثى كتاب الفرائض باب العول 380
19 باب توريث ذوي الأرحام 386
20 باب المخارج 399
21 كتاب الشهادات باب القبول وعدمه 520
22 باب الاختلاف في الشهادة 616
23 باب الشهادة على الشهادة 646
24 باب الرجوع عن الشهادة 663
25 كتاب الوكالة باب الوكالة بالبيع والشراء 724
26 باب الوكالة بالخصومة والقبض 791
27 باب عزل الوكيل 813