لأنه أنظر للمعتوه (والقاضي كالأب) في جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم قتله والصلح لا العفو لأنه ضرر للعامة (والوصي) كالأخ (يصالح) عن القتل (فقط) بقدر الدية، وله القود في الأطراف استحسانا لأنه يسلك بها مسلك الأموال (والصبي كالمعتوه) فيما ذكر (وللكبار القود قبل كبر الصغار)
(١٠٤)