فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
يسمى به، ولو عقيقا وبلورا. ولو ترك رمي يوم، تداركه في باقي أيام التشريق، وإلا لزمه دم، بترك ثلاث رميات فأكثر. (وتجبر) أي الواجبات بدم، وتسمى هذه أبعاضا.
(وسننه) أي الحج (غسل)، فتيمم (لاحرام ودخول مكة) ولو حلالا - بذي طوى، (وقوف) بعرفة
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 354 ... » »»
الفهرست