فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
وله صلاة على جنازة إن لم ينتظر. ويخرج جوازا في اعتكاف متتابع لما استثناه من غرض دنيوي: - كلقاء أمير - أو أخروي - كوضوء، وغسل مسنون، وعيادة مريض، وتعزية مصاب، وزيارة قادم من سفر - ويبطل بجماع -
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست