الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٢
وإلا فتعجيل تيمم. وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم
وغسل
صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء، ولا ترتيب بينهما لجنب. أو عضوين فتيممان، ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا. وصح جنائز مع فرض.
(٧٢)
مفاتيح البحث:
الغسل
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
مقدمة الناشر
5
2
مقدمة الشارح
7
3
مبحث البسملة
9
4
باب الصلاة
29
5
باب الصلاة
29
6
فصل في صفة الصلاة
148
7
فصل في أبعاض الصلاة
228
8
فصل في مبطلات الصلاة
247
9
فصل في الأذان والإقامة
265
10
فصل في صلاة النفل
282
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org