فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٤
الخشوع. (و) تدبر (ذكر) قياسا على القراءة، (و) سن (إدامة نظر محل سجوده) لأن ذلك أقرب إلى الخشوع، ولو أعمى، وإن كان عند الكعبة أو في الظلمة، أو في صلاة الجنازة. نعم، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها في التشهد لخبر صحيح فيه، ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا.
(فائدة) يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شئ من سنن الصلاة. قال شيخنا: وفي عمومه نظر. والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست