فتح المعين - المليباري الهندي - ج ١ - الصفحة ١٦٨
في ترك حرف) فأكثر من الفاتحة، أو آية فأكثر منها. (بعد تمامها) أي الفاتحة، لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة.
(واستأنف) وجوبا إن شك فيه (قبله) أي التمام. كما لو شك هل قرأها أو لا؟ لأن الأصل عدم قراءتها. وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان. فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به، أو بعده في نحو وضع اليد، لم يلزمه شئ. ولو قرأها غافلا ففطن عند * (صراط الذين) * ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافها. ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى. لكن يشترط فيه رعاية تشديدات وموالاة كالفاتحة.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست