غاصب أيضا وإن كان يظن العامل مالكا فترتب يده على يد الأول كترتب يد المودع على يد الغاصب لأنه يد أمانة (وفي) طريق هو كالمتهب من الغاصب لعود النفع إليه وقد بينا الحكم فيهما ضمانا وقرارا من قبل (وقوله) في الكتاب وكثرت التصرفات والربح يشعر باعتبار الامرين لمجئ الخلاف وفيه من التردد ما ذكرناه ثم ليس المراد وكثر الربح بل المعنى وحصل الربح وما أشبهه لان الكثرة في الربح غير معتبرة بالاتفاق (قوله) والعامل الأول هو الغاصب أي هو الحائز الذي يقع التصرف في المال له كما يقع في الغصب للغاصب (وقوله) وقيل كله للعامل الثاني فإنه الغاصب ليس محمولا على ما ذكرناه في حق الأول لكن المعنى أنه الشبيه بالغاصب من حيث أنه المتصرف
(٤٨)